ماهي حقوق اللاجئين وفق اتفاقية جنيف الاوربية
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ماهي حقوق اللاجئين وفق اتفاقية جنيف
يذكرنا هذا اليوم , اليوم العالمي لحقوق اللاجئين بالمصاعب والمأسي التي تواجه اللاجئين ، حيث يحتفل بشجاعتهم وقدرتهم غلى الصبر وقوتهم وضرورة الوقوف معهم ,لقد ارسلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا العام 2016 كتابا إلى جميع الحكومات في أنحاء العالم لاجل العمل معا والتضامن و تحمل المسؤولية لصالح اللاجئين.تطالب بما يلي :
– ضمان حصول كل طفل لاجئ على التعليم.
– ضمان ان تكون كل أسرة لاجئة آمنة في مكان ما للعيش.
– ضمان العمل لكل اللاجئين أو التمكين من تعلم مهارات جديدة لتقديم مساهمة إيجابية لمجتمعهم.
هل تضمن اتفاقية جنيف لطالبي اللجوء الحق في الحصول عليه؟
ان قانون اللاجئين الدولى أو المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لا تفرض استحقاق واضح في اللجوء للأشخاص المعنيين، ولا تفرض التزاما على الدول بمنح اللجوء .ان الأفراد لديهم الحق في طلب اللجوء،والدول لديها الحق في منح اللجوء، ولكن ليست ملزمة بذلك ,فلا تضمن اتفاقية جنيف لطالبي اللجوء الحق في الحصول على صفة اللاجئ، حتى ولو استوفوا الشروط يمكن اعتبارهم لاجئين و يعود هذا الى تقدير سلطة الدولة. التي يتوجب عليها الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر طالبي اللجوء، وخصوصا من إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. كل دولة هي ايضا حرة بوضع شروط منح اللجوء ، ان واجب. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الإشراف على تطبيق الاتفاقية ، ولكن لا يوجد لديها السلطة لتقديم تفسيرات إلزامية لذلك انخفضت مهمة تفسير الاتفاقية على المشرعين والمحاكم المحلية بكل دولة.
دخول اللاجئين بصورة غير مشروعة في بلد اللجوء يستوجب التزامات
، يضطر طالبو اللجوء في بعض الأحيان بسبب وضعهم الصعب إلى دخول بلد اللجوء بطريقة غير مشروعة. ان اتفاقية جنيف لا تنص على الدخول في اراضي البد من اجل منح اللجوء.
ان الدخول الى دولة عضو في الاتفاقية بصفة غبر قانونية لا يعني تنازل عن الحماية (المادة 31) والمهاجرين غير الشرعيين يمكن تأهيلهم ويصبحو لاجئين إذا ما استوفوا المعايير ذات الصلة. ان دخول اللاجئين بصورة غير مشروعة في بلد اللجوء ” اذا كان قدومهم مباشرة من الأراضي التي فيها تهديد حياتهم وحريتهم يجب أن لا يعاقبوا على دخولهم غير المشروع إذا أبلغوا عن أنفسهم فورا إلى السلطات، وبينو سبب وجيه لدخولهم بصورة غير مشروعة (المادة 31). يمكن فرض قيود على حركتهم حتى يتم تنظيم أوضاعهم.
ان ‘اللاجئين المقيمين بصورة نظامية “المادة 26 من الاتفاقية , لهم الحق في اختيار مكان إقامتهم والتنقل الحر.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تعتبر المفوضية أن احتجاز طالبي اللجوء يجب أن يكون الملاذ الأخير في بعض البلدان، يوضع اللاجئين في مخيمات ، ويتم التضييق على حركتهم في بلدان أخرى، بما في ذلك كثير من البلدان المتقدمة، ان احتجاز المهاجرين غير الشرعيين حتى يتم استيفاء وضعهم كأشخاص لاجئين ,هو ممارسة شائعة.
حقوق اللاجئين حسب جنبف
تكون حقوق اللاجئين مساوية لحقوق السكان المحليين، وتعطى لهم بمراحل :
المرتبة الاولى من الحقوق وتشمل :
حرية العقيدة
– حقوق الملكية
الحق في التعليم الابتدائي
الحق في الوصول إلى المحاكم
حق محدود للتحرك بحرية، يخضع لقيود مبررة
المرتبة الثانية من للحقوق (عندما تكون اقامتهم “بصفة مشروعة” في الدولة المضيفة ,اثناء معالجة
طلب لجوئهم)
– الحق في تقرير المصير
– الحق في العمل
– الحق في التنقل بحرية.
مبدأ عدم الإعادة القسرية
الغرض من هذه الاتفاقية ضمان الحماية للاجئين، من خلال ضمان أنهم لم يعودوا إلى بلادهم أويتم إرسالهم إلى أي إقليم آخر قد يتعرضون فيه للاضطهاد. وفق المادة 33: “لا يجوز لأية دولة موقعة غلى اتفاقية جنيف أن تطرد أو تعيد لاجئا إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته فيها معرضة للتهديد على حساب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه أو آرائه. وقد أصبح هذا المبدأ جزءا من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إما صراحة مثل الاتفاقية المناهضة للتعذيب، المادة 3 أو ضمنا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 3 والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 7 وفقا لبعض العلماء قي القانون الدولي يكون هذا المبدا ملزما عالميا.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});